الحر العاملي
343
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 905 ) - 4 - وبإسناده - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر . ( 906 ) 5 - محمد بن يعقوب قال : وروي أيضا : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر . 26 - باب إن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة ، ويستحب الثلاث ، ويجزى الصب ، ولا يجب الدلك ( 907 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 908 ) 2 - قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره . ( 909 ) 3 - قال : وروى أنه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك . ( 910 ) - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
--> 4 - الفقيه 4 : 3 / 1 . 5 - الكافي 3 : 15 / 3 . الباب 26 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 02 / 7 ، وفي : 55 / 1 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات . ( 1 ) التهذيب 1 : 249 / 714 ، و 269 / 790 . 2 - الكافي 3 : 20 / 7 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات . 3 - الكافي 3 : 20 / 7 وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات . 4 - التهذيب 1 : 249 / 716 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات .